سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

237

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ان كان : ضمير در [ كان ] به دين راجع مىباشد و كلمه [ كان ] در اينجا تامّه است . قوله : فى الصّورة الاولى : مقصود جائيست كه ما ترك به قدر دين باشد . قوله : من انّ المنع من العتق لحقّهم : يعنى حقّ غرماء ، اين عبارت اشاره بدليل اكتفاء به اجازه غرماء مىباشد . قوله : على اجازة الجميع : يعنى غرماء و ورّاث . متن : ( و الأقرب صحة مباشرة الكافر ) للعتق ، لإطلاق الأدلة ، أو عمومها ، و لأن العتق إزالة ملك ، و ملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال ، و اشتراطه بنية القربة لا ينافيه ، لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها إرادة وجه اللَّه تعالى ، سواء حصل الثواب أم لم يحصل . و هذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى نعم لو كان الكفر بجحد الإلهية مطلقا توجه إليه المنع ، و كونه عبادة مطلقا ممنوع ، بل هو عبادة خاصة يغلب فيها فك الملك فلا يمتنع من الكافر مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اقرب اينستكه كافر ميتواند مباشر امر عتق گردد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن دو امر است : الف : ادلّه تشريع عتق يا عام بوده و يا مطلق مىباشند و بهر تقدير شامل مورد بحث مىگردند . ب : عتق عبارتست از ازاله ملك و چون ملك كافر ضعيف‌تر از ملكيّت